responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 450

ابتدائية أنّ له الرجوع فيها في المجلس و بعده قبل القبض و بعده، إلاّ أن يكون هناك أحد الملزمات للهبة المعروفة.

أمّا حطّ بعض الثمن أو كلّه فقد عرفت أنّه إسقاط و إبراء، و إنّما يتحقّق هذا حيث يكون الثمن كلّيا في الذمّة، أمّا لو كان عينا خارجية فلا معنى للحطّ أصلا.

و لعلّ إلى بعض هذا تشير (مادّة: 260) 1 فتأمّلها جيّدا.


[1] نصّ المادّة-على ما في درر الحكّام 1: 211-هو:

(إذا حطّ البائع من ثمن المبيع مقدارا كان جميع المبيع مقابلا للباقي من الثمن بعد التنزيل و الحطّ.

مثلا: لو بيع عقار بعشرة آلاف قرش، ثمّ حطّ البائع من الثمن ألف قرش، كان ذلك العقار مقابلا لتسعة الآف القرش الباقية.

و بناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة آلاف قرش فقط) .

لاحظ: مغني المحتاج 2: 65-66، حاشية ردّ المحتار 5: 155.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست