ابتدائية أنّ له الرجوع فيها في المجلس و بعده قبل القبض و بعده، إلاّ أن يكون هناك أحد الملزمات للهبة المعروفة.
أمّا حطّ بعض الثمن أو كلّه فقد عرفت أنّه إسقاط و إبراء، و إنّما يتحقّق هذا حيث يكون الثمن كلّيا في الذمّة، أمّا لو كان عينا خارجية فلا معنى للحطّ أصلا.
و لعلّ إلى بعض هذا تشير (مادّة: 260) 1 فتأمّلها جيّدا.