شرط، و الجهالة مفسدة، كما تقدّم في (مادّة: 200 و 213) 1 .
غايته أنّ بعض ما يباع ترتفع جهالته بمشاهدته، فلا جزاف ثمّة و لا غرر، فبيع الحطب و كوم التبن و الآجر و حمل القماش أو الفاكهة بالمشاهدة لا يعدّ من الجزاف أصلا، و لو كان لكان باطلا قطعا، و طبيعة البيع لا تحتمل الغرر و الجهالة أصلا، بل هما متضادّان أبدا.
نعم، يحتمل الصلح، و ذلك لأنّه مشروع لقطع الخصومة و التسالم و الرضا بالواقع كيف كان، بخلاف البيع و الإجارة، فإنّهما من عقود التغابن و الفائدة، فلا يصحّ منها ما يكون مظنة الخطر و الخسارة.
و تجويز البيع الجزافي ناشئ من عدم النباهة و ضعف الفقاهة و قصور الباع في أحكام الشريعة الإسلاميّة، و لذا لم ينقل القول به عن أحد من فقهاء الإماميّة مع كثرة اختلافاتهم في الفروع الفقهية.
و أغرب من ذلك:
(مادّة: 218) لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معلوم أو يزنها بحجر معيّن صحّ البيع و إن لم يعلم مقدار الكيل و ثقل الحجر 2 .
و لعمري لقد سقطوا بالبيع من مكان حالق و هووا به إلى بئر سحيق، و هذه هي الفوضى بعينها، و سحق المدنية بأجمعها!