فلو أشار إلى الزجاج، و قال: بعتك هذا الألماس، فاللازم التعويل على الأشارة، و يبطل الجنس، كما يبطل وصف الأشهب بالأدهم.
هذا إذا كان التعبير بنحو الإشارة.
أمّا إذا كان على نحو الشرطية-كما في هذه المادّة حيث باعه الزجاج على أنّه ألماس-فالحقّ و إن كان كما ذكر فيها من البطلان، و لكن لا فرق أيضا في قضية الشرطية بين اختلاف الجنس أو الوصف حتّى في الحاضر.
فلو قال: بعتك هذا الفرس على أنّه أشهب، و هو أدهم، فالحكم بالصحّة محلّ نظر، بل منع؛ لأنّ البيع وقع على المقيّد، و هو عدم عند عدم قيده، فالموجود لم يقع العقد عليه، و ما وقع العقد عليه غير موجود، فكيف نحكم بالصحّة؟!
و التحقيق: أنّ تخلّف الوصف يوجب الخيار بخلاف تخلّف الحقيقة، فإنّه باطل.
و بالجملة: فباب الإشارة الجنس و الوصف فيها سواء في الصحّة، و باب التقييد و الشرطية سواء في البطلان أو الخيار.
و قد تقدّم ما عندنا من التحقيق الّذي ربّما ينفع هنا، فراجع 1 .
(مادّة: 209) بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل. كبيع سفينة غرقت ... الخ 2 .