responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 390

ليس عندك» كان الوجه عدم الصحّة.

و مع الشكّ فالمرجع أصالة عدم الشرطية المستفادة من إطلاقات:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 1 و أمثالها 2 .

و هذا هو الأوجه عندي و إن مال إلى المنع بعض أعاظم المتأخّرين منّا 3 .

(مادّة: 199) يلزم أن يكون المبيع مالا متقوّما 4 .

أمّا المال فقد عرفت حقيقته منّا غير مرّة، و أنّ المالية اعتبارات عقلائية تنشأ من عموم الحاجة إلى الشي‌ء و قوة الفائدة و المنفعة، فإن أقرّهم الشارع -و لو بعدم الردع-فهو مال شرعي أيضا، و إلاّ فهو غير مال شرعا و إن كان مالا عرفا 5 .

و المعتبر في صحّة البيع كون المبيع مالا شرعيا، و لا يكفي ماليته عرفا، و لذا لا يصحّ بيع الخمر و الخنزير و الأصنام و الميتة، بل و سائر النجاسات و الأعيان المحرّمة كآلات اللهو و القمار و نحوها.

و عدم المالية إمّا لنفاسة الشي‌ء كالإنسان الحرّ و المعابد و نحوها، و إمّا لخساسته كالقاذورات و الحشرات و أمثالها، فكلّ هؤلاء 6 لا يصحّ بيع شي‌ء


[1] سورة المائدة 5: 1.

[2] كقوله تعالى: وَ أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ. (سورة البقرة 2: 275) .

[3] احتمل العلاّمة الحلّي عدم الصحّة في نهاية الإحكام 2: 481.

[4] قارن: الشرح الكبير 4: 7، البحر الرائق 5: 259، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2:

157، شرح منتهى الإرادات 2: 142، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 10، حاشية ردّ المحتار 4: 505.

[5] تقدّم ذلك في ص 115 و 316 و 317.

[6] هكذا في المطبوع، و المناسب (هذه) .

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست