فيستعمل البيع في الإجارة، فتقول: بعتك منفعة الدار بكذا.
و الإجارة بالبيع، فتقول: آجرتك الدابة ملكا بكذا.
و البيع في الهبة، مثل: بعتك الكتاب بلا عوض.
و بالعكس، مثل: وهبتك الثوب بعوض كذا.
و يطّرد هذا في سائر العقود، فإذا 1 كانت هناك مناسبة و علاقة كان مجازا، و إلاّ كان غلطا.
و لا منافاة عند المجوّز بين غلطية اللفظ و صحّة العقد؛ لأنّ المدار في العقد عنده على تحقّق الإنشاء باللفظ مهما كان.
هذه تصفية تصوير الوجوه و الأقوال على الإجمال 2 .
أمّا التحقيق عندنا فهو: أنّ عناوين العقود الخاصّة-كالبيع و الإجارة و الصلح و الهبة و نظائرها-لا تتحقّق إلاّ بإنشائها بالألفاظ، و لا يلزم أن تكون تلك الألفاظ مشتقّة من نفس ألفاظ عناوينها، بل يكفي كلّ لفظ دلّ عليها في نفس ذلك الاستعمال و لو بمعونة القرينة حالية أو مقالية.
فالمدار على التفاهم بين المتعاملين، و أن يفهم كلّ منهما مراد الآخر حتّى يقع القبول مطابقا للإيجاب سواء كان استعمال تلك الألفاظ فيما قصداه صحيحا أو غلطا، حقيقة أو مجازا، وافق عرف البلد أو خالفه؛ لأنّ العقد