responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 280

79-كلّ دعوى تسمع مطلقا 1 .

خلافا لبعض فقهاء الجمهور، فإنّهم اشترطوا في سماع الدعوى سبق الخلطة 2 استنادا إلى ما يروى في ذيل حديث: «البيّنة على المدّعي، و اليمين على من أنكر» 3 إذا كانت بينهما خلطة 4 ، و بما رووا عن علي عليه السّلام: «لا يعدي الحاكم على الخصم، إلاّ أن يعلم بينهما معاملة» 5 .

و لم يثبت عند الإماميّة شي‌ء من هذه الروايات.

و قولهم: لو لا ذلك لاجترأ السفهاء على ذوي المروءات، فإن وقفوا معهم في الدعوى سقطوا، و إن صالحوا ذهبت أموالهم 6 .

مدفوع: بإمكان التوكيل. على أنّ القواعد الكلّية لا تقدح فيها العوارض الجزئية.


[1] الخلاف 6: 234، القواعد و الفوائد 2: 194، العناوين 2: 588.

[2] و هو رأي مالك و أحمد في إحدى الروايتين و سحنون. لاحظ: حلية العلماء 8: 147 و 148، المغني 11: 410، الفروق للقرافي 4: 81.

[3] الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 3: 1 و 3 و 5، دعوى القتل و ما يثبت به 9: 4 (27:

233 و 234، 29: 153) .

و لاحظ: الغوالي 1: 244 و 453، 2: 258 و 345، 3: 523، مستدرك الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 3: 4 (17: 368) .

[4] قال الشهيد الثاني: (هذه الزيادة لم تثبت. كيف!و الحديث من المشاهير، و ليس فيه هذه الزيادة، و إنّما هي شي‌ء اختصّ به مشترط الخلطة، و هو سحنون) . (القواعد و الفوائد 2:

195) .

[5] قارن الذخيرة 11: 46.

[6] الفروق للقرافي 4: 81.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست