و هذا في باب الأموال و الحقوق واضح، فإنّه اعتراف يلزم به، و لكن يشكل في أبواب النكاح و العدد و نحوها.
فلو ادّعت زوجيّته و أنكر، ثمّ رجع فأقرّ، أو أنكرت هي ثمّ أقرّت، فهل يقبل إقراره أو 1 لا؟
و كذا لو أنكرت رجوعه في العدّة، ثمّ أقرّت-بعد العدّة-أنّه رجع بها في العدّة.
و المسألة تحتاج إلى تأمّل.
68-كلّ من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به، أي: إقراره نافذ فيه 2 .
و من أمثلة ذلك: ما ذكروه في مسائل الرهن و فروعه[من]: أنّه لو أذن المرتهن للراهن في بيع العين المرهونة، فباعها الراهن، و ادّعى المرتهن أنّه رجع عن الإذن قبل البيع، فهو باطل، و ادّعى الراهن أنّه باع قبل الرجوع فهو صحيح.
قالوا: إنّ الراهن إذا قال: بعت، و صدّقه المرتهن، ثمّ ادّعى الرجوع قبل البيع، فالقول قول الراهن، و البيع صحيح.
و إذا ادّعى المرتهن الرجوع، و صدّقه الراهن، ثمّ ادّعى أنّه باع قبل الرجوع، فالقول قول المرتهن، و البيع باطل 3 .