responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 271

و هذا في باب الأموال و الحقوق واضح، فإنّه اعتراف يلزم به، و لكن يشكل في أبواب النكاح و العدد و نحوها.

فلو ادّعت زوجيّته و أنكر، ثمّ رجع فأقرّ، أو أنكرت هي ثمّ أقرّت، فهل يقبل إقراره أو 1 لا؟

و كذا لو أنكرت رجوعه في العدّة، ثمّ أقرّت-بعد العدّة-أنّه رجع بها في العدّة.

و المسألة تحتاج إلى تأمّل.

68-كلّ من قدر على إنشاء شي‌ء قدر على الإقرار به، أي: إقراره نافذ فيه 2 .

و من أمثلة ذلك: ما ذكروه في مسائل الرهن و فروعه‌[من‌]: أنّه لو أذن المرتهن للراهن في بيع العين المرهونة، فباعها الراهن، و ادّعى المرتهن أنّه رجع عن الإذن قبل البيع، فهو باطل، و ادّعى الراهن أنّه باع قبل الرجوع فهو صحيح.

قالوا: إنّ الراهن إذا قال: بعت، و صدّقه المرتهن، ثمّ ادّعى الرجوع قبل البيع، فالقول قول الراهن، و البيع صحيح.

و إذا ادّعى المرتهن الرجوع، و صدّقه الراهن، ثمّ ادّعى أنّه باع قبل الرجوع، فالقول قول المرتهن، و البيع باطل 3 .


[1] في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

[2] القواعد و الفوائد 2: 279، الأقطاب الفقهيّة 129، تسهيل المسالك 26.

و انظر: القواعد للحصني 4: 169، الأشباه و النظائر للسيوطي 716، الفوائد الزينية 51.

[3] الجواهر 25: 264 و ما بعدها. -

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست