responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 269

63-أصالة عدم تداخل الأسباب، و عدم تداخل المسبّبات 1 .

فإذا اشتريت-مثلا-حيوانا، و اشترطت لنفسك الخيار ثلاثة أيام، لم تتداخل هذه الثلاثة في ثلاثة خيار الحيوان، بل يكون لك ثلاثة أخرى غيرها؛ لأنّ الأصل في كلّ سبب أن يكون له مسبّب مستقل.

و لو قال لك من تجب طاعته: أكرم عالما و أضف أديبا، لا يكفيك ضيافة عالم أديب في امتثال الأمرين، بل لا بدّ من التعدّد.

هذا هو مقتضى الأصول و القواعد الأوّلية.

و قد يخرج عنها و يصحّ التداخل، و لكن لدليل خاصّ، كما وقع بالشرع في موارد أشهرها تداخل الأغسال.

فمن كان عليه غسل جنابة و غسل مسّ ميّت، و أراد أن يضمّ إليها غسل الجمعة، كفاه عن الجميع غسل واحد سيّما مع قصدها أجمع.

و قد ورد في أخبارنا المعتبرة: «إذا اجتمعت للّه عليك حقوق كفاك غسل واحد» 2 ، و نظيره: ركعتا تحيّة المسجد، و غير ذلك.


[1] التحرير 1: 11-12، قواعد الأحكام 1: 179، القواعد و الفوائد 1: 43 و 2: 223، الموجز لابن فهد 54، الأقطاب الفقهيّة 85، جامع المقاصد 1: 87، روض الجنان 18، كشف اللثام 1: 163-167، العوائد 293 و 310، العناوين 1: 230، القواعد الفقهيّة 3:

209.

قال الفاضل النراقي: (و أنكرها-أي: القاعدة-جمع من المتأخّرين، و قالوا: إنّها أصل غير أصيل، بل صرّح المحقّق الخوانساري في شرح الدروس: بأنّه كلام خال عن التحصيل) . ( العوائد 293) .

و لاحظ: الأمان لابن طاووس 34، الجامع للشرائع 34، الدروس 1: 88، الذخيرة للسبزواري 8، كفاية الأحكام 7، مشارق الشموس 61، الحدائق 2: 197.

[2] ورد: «فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزاها عنك غسل واحد» في الوسائل الجنابة 43: 1-

ـ

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست