responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 267

المحترمة.

نعم، لو قال الظالم-مع قدرته-: أحرق بيت فلان و إلاّ قتلتك، جاز لك إحراقه، و لا ضمان عليك؛ للإكراه. و السبب هنا أقوى من المباشر.

59-لا يدفع الضرر بإضرار الغير 1 .

إذا توجّه الضرر عليك ابتداء، فأراد الظالم-مثلا-أن يأخذ طعامك، [ف] لا يجوز لك أن تدلّه على طعام جارك لتدفعه عن طعامك؛ لأنّه لا يجوز أن يدفع الإنسان الضرر عن نفسه بإضرار غيره.

نعم، لو توجّه الضرر على الغير ابتداء لا يجب عليك دفعه بإضرار نفسك.

فلو قال الجائر: أعطني الطعام الّذي عندك لفلان و إلاّ أخذت طعامك، جاز أن تعطيه ذلك الطعام، و لا يجب عليك الدفع عنه بإعطاء طعامك، فاعرف ذلك.

60-الإنسان قد لا يملك شيئا، و يملك أن يملك 2 .

يظهر هذا في مثل الشفعة، فإنّ الشريك لا يملك، و لكن يملك أن


[1] مفتاح الكرامة 13: 129، تسهيل المسالك 38.

[2] القواعد و الفوائد 2: 268.

و قال الإحسائي-في موضع من كتابه: الأقطاب الفقهيّة-: (ملك الملك ليس ملكا حقيقيا على الأصحّ) .

و قال في موضع آخر: (ملك الملك-بمعنى المطالبة به-هل يعدّ ملكا[أو لا]؟قيل: نعم؛ تنزيلا للسبب منزلة المسبب. و قيل: لا؛ لتوقّفه على السبب... ) . (الأقطاب الفقهيّة 110 و 113) .

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست