responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 262

و ربّما يأتي مزيد بيان لذلك في محلّه بتوفيقه تعالى.

54-من أحيا أرضا ميتة فهي له 1 .

هذا أيضا من الأحاديث النبويّة المشهورة 2 ، و يدلّ-بإطلاقه-[على‌] أنّ الأرض الّتي ليس لها مالك مخصوص أو لا يعرف مالكها بالخصوص المفتوحة عنوة أو غيرها إذا أحياها إنسان ملكها، و هذا متّفق عليه في الجملة 3 .

إنّما الكلام: أوّلا: في أنّه هل يحتاج الإحياء إلى إذن الإمام أو السلطان، أو 4 لا 5 ؟

و وجه الأوّل: أنّ الأنفال هي للإمام، و الخراجيّة و إن كانت للمسلمين، و لكن أمرها أيضا راجع إلى الإمام؛ لأنّه ولي المسلمين، فلا بدّ من استئذانه بالتصرّف فيها و تقبّلها منه.

و وجه الثاني: أنّ ورود أمثال قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»


[1] القواعد و الفوائد 1: 215، الجواهر 38: 7، تسهيل المسالك 12.

[2] لاحظ: الموطّأ 2: 743، الوسائل إحياء الموات 1: 5 و 6، 2: 1 (25: 440 و 441) .

[3] قارن الجواهر 38: 30 و 31.

[4] في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

[5] نسب القول باحتياج الإحياء إلى الإذن للأكثر في: القواعد و الفوائد 1: 215، تمهيد القواعد 241.

و انظر: المبسوط 3: 270 و 295، الغنية 2: 293، السرائر 2: 374-275، الشرائع 4: 791 و 792، التحرير 2: 130.

و مال جماعة إلى عدم الاحتياج إلى الإذن في الإحياء كابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع 275 و 374، و الشهيد الثاني في المسالك 12: 392.

و هو رأي بعض العامّة كالخطّابي في معالم السنن 3: 40، و ابن قدامة في الشرح الكبير 6:

151، و الكرماني في شرحه على صحيح البخاري 10: 159.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست