و مقتضى هذه القاعدة أنّ الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يقضي جميع ما فاته من بلوغه إلى إسلامه من صلوات و صيام و زكوات و غيرها.
و لكن يسقط عنه جميع ذلك ببركة:
52-قاعدة الجبّ 2 .
المستفادة من قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الإسلام يجبّ ما قبله» 3 .
و كانت معاملته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع المشركين و غيرهم من الكتابيين الذين يدخلون في دين الإسلام تشهد بذلك، و لا يكلّفه بقضاء شيء ممّا مضى من الحقوق الإلهية، و لا يبقى عليه إلاّ حقوق البشر من الديون و نحوها 4 .
أمّا الحقوق المالية-كالزكوات و نحوها-فعند المشهور تسقط 5 . و لعلّ القواعد تأبى[ذلك].
53-الأوصاف لا تقابل بالأعواض 6 .
الأعواض هي: الأعيان القائمة في الوجود بنفسها من نقود و عروض، أو ما يتحصّل منها كالمنافع.
[1] راجع المصادر السابقة، و كذلك رسالتنا في هذه القاعدة الّتي أسميناها: (منتهى المقال في قاعدة تكليف الكفّار) .
[2] العناوين 2: 494، تسهيل المسالك 16، القواعد الفقهيّة 1: 47. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 434.
[3] مسند أحمد 4: 199 و 204 و 205، الغوالي 2: 54، بأدنى تفاوت.