responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 260

بالأصول 1 .

و مقتضى هذه القاعدة أنّ الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يقضي جميع ما فاته من بلوغه إلى إسلامه من صلوات و صيام و زكوات و غيرها.

و لكن يسقط عنه جميع ذلك ببركة:

52-قاعدة الجبّ 2 .

المستفادة من قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الإسلام يجبّ ما قبله» 3 .

و كانت معاملته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع المشركين و غيرهم من الكتابيين الذين يدخلون في دين الإسلام تشهد بذلك، و لا يكلّفه بقضاء شي‌ء ممّا مضى من الحقوق الإلهية، و لا يبقى عليه إلاّ حقوق البشر من الديون و نحوها 4 .

أمّا الحقوق المالية-كالزكوات و نحوها-فعند المشهور تسقط 5 . و لعلّ القواعد تأبى‌[ذلك‌].

53-الأوصاف لا تقابل بالأعواض 6 .

الأعواض هي: الأعيان القائمة في الوجود بنفسها من نقود و عروض، أو ما يتحصّل منها كالمنافع.


[1] راجع المصادر السابقة، و كذلك رسالتنا في هذه القاعدة الّتي أسميناها: (منتهى المقال في قاعدة تكليف الكفّار) .

[2] العناوين 2: 494، تسهيل المسالك 16، القواعد الفقهيّة 1: 47. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 434.

[3] مسند أحمد 4: 199 و 204 و 205، الغوالي 2: 54، بأدنى تفاوت.

[4] انظر السيرة النبويّة لابن هشام 3: 304.

[5] العناوين 2: 496.

[6] العناوين 2: 215 و 284.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست