responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 237

لا يساعد عليه عرف و لا لغة 1 .

26-المعيوب مردود 2 .

تومئ هذه القاعدة إلى خيار العيب.

و يمتاز عن سائر الخيارات، بأنّ المعيب-ثمنا أو مثمنا-يوجب الخيار بين الفسخ أو الإمضاء بالأرش.

و قد يتعيّن الأرش في بعض الموارد، كما لو حدث عيب جديد يمنع من الردّ، و قد يتعيّن الفسخ أو الإمضاء بغير أرش، كما لو أحاط الأرش بالثمن، فإنّ أخذه يستوجب الجمع بين العوض و المعوض، فيتعيّن الفسخ أو الإمضاء بقبوله معيبا، و لا يمكن المطالبة بالأرش.

و هنا مباحث جمّة و تحقيقات مهمّة، عسى أن تأتي الإشارة إلى يسير منها في بابها من هذا الكتاب.

27-الخيار في الحيوان ثلاثة، ثمّ لا خيار 3 .

تفيد هذه القاعدة-و لعلّها نصّ الحديث 4 -خيار الحيوان.

و هو أحد الخيارات المشهورة، و فيه جهات للبحث عند الفقهاء كثيرة،


[1] كما فعله الحنفية، و قد تقدّمت الإشارة إلى ذلك-فيما سبق-فراجع.

[2] مفتاح الكرامة 10: 1072، الجواهر 23: 236. و انظر البيان و التحصيل 8: 335.

[3] قال الشيخ محمّد حسن النجفي: (على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل في ظاهر الانتصار و التذكرة و المحكي عن الخلاف و التحرير و صريح السرائر الإجماع عليه) .

(الجواهر 23: 23) .

و راجع: الانتصار 433، الخلاف 3: 12، السرائر 2: 279-280 و 342، التحرير 2: 285، التذكرة 1: 519، الرسائل الفشاركية 469، تسهيل المسالك 11.

[4] الوسائل الخيار 1: 5، 3: 1 و 5 (18: 6 و 10 و 11) مع أدنى تفاوت.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست