responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 221

قهرا قبل أن يتصرّف أيّ تصرّف بهذا العقد.

و كذا في الأمر بالعتق، فإنّ المالك إذا أراد عتقه عن الآمر يكون قد نقل العبد إليه و أعتقه بالوكالة عنه.

و بالجملة: فهذه القواعد-عندنا-محكّمة مطّردة، و لا استثناء لها، و كلّ ما ورد في الشرع ممّا هو ظاهر في خلافها، فلا بدّ من تأويله و ردّه إليها.

نعم، يشكل الأمر في القاعدة الأخيرة-[أي‌]: لا رهن إلاّ في ملك-في استعارة العين للرهن، كما هو المتعارف حتّى في هذه العصور.

و الظاهر أنّه من المتّفق على جوازه 1 .

و تطبيقه على القواعد قد يعدّ من معضلات الفنّ حتّى إنّ بعضهم التزم بأنّه ضمان محض 2 .

و هو واضح الضعف، فإنّ الضمان: نقل مال من ذمّة إلى ذمّة، أو اشتراك الذمم بعهدة المال، و ذمّة المالك المعير لم تكن مشغولة، و لم تصر بعد العارية مشغولة.


[1] مفتاح الكرامة 11: 169، الجواهر 25: 231.

و قال ابن رشد القرطبي: (و ليس من شرط الرهن أن يكون ملكا للراهن، لا عند مالك و لا عند الشافعي) . (بداية المجتهد 2: 271) .

و لاحظ: بدائع الصنائع 8: 142 و 143، المجموع 13: 189.

و لكن اشترط النووي الملك في الرهن في كتابه المجموع 13: 179.

[2] قال الشيخ محمد حسن النجفي: (لكن عن المبسوط أنّه حكى فيه قولا بأنّه على سبيل الضمان المعلّق بالمال، و المعروف حكاية ذلك عن أصحّ قولي الشافعي) . (الجواهر 25:

231) .

و انظر: الأشباه و النظائر للسيوطي 309 و 310، مفتاح الكرامة 11: 169.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست