responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 215

القواعد المستدركة على مواد (المجلّة) المائة المتقدّمة

الفصل الأوّل في قواعد البيع و سائر العقود

1-كلّ جملة لا يحصل أثرها إلاّ بأخرى من آخر فهي عقد، و إلاّ فإيقاع أو إذن 1 .

هذه ضابطة التمييز بين العقد و الإيقاع، و هي مطّردة في الغالب.

و قد وقع الخلاف في بعض الأنواع أنّها عقد أو إيقاع، كالجعالة و الوديعة و الوصية في بعض الاعتبارات 2 .

و لعلّ منشأ الشكّ أو الخلاف هو عدم لزوم القبول اللفظي فيها، و كفاية القبول الفعلي، أو كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب، كما هو الشأن في جميع العقود الجائزة.

على أنّ الثمرة بين كون المعاملة عقدا أو إيقاعا نادرة.

مثلا: الوديعة أمانة مالكية، فإن كانت عقدا فهي عقد جائز من الطرفين، فللودعي أن يعزل نفسه و يحلّها، فتنقلب أمانة شرعية يجب المبادرة إلى ردّها.

و إن كانت إيقاعا فهي إذن مجرّد، و ليس له عزل نفسه، بل تبقى أمانة


[1] القواعد و الفوائد 2: 271، الأقطاب الفقهيّة 127، تسهيل المسالك 28.

[2] للاطلاع على الخلاف انظر: القواعد و الفوائد 2: 271، المسالك 11: 149-150، بلغة الفقيه 4: 9-14.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست