responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 182

نعم، و لو كان المترجم عادلا صدوقا أمكن الاعتماد على ترجمته بناء على حجّية خبر الواحد في الموضوعات 1 كما هو الأقوى عندنا.

أمّا

(مادّة: 72) لا عبرة بالظنّ المتبيّن خطؤه 2 .

فهي مستدركة، فإنّ القطع المتبيّن خطؤه لا عبرة به، فكيف بالظنّ؟! نعم، لو عمل المكلّف بالأمارة الشرعية كالبيّنة و نحوها، و انكشف خطؤها أيضا ينقض ما بنى عليه من حكم و غيره.

(مادّة: 73) لا حجّة مع الاحتمال الناشئ عن دليل 3 .

الأمارات الشرعية كالبيّنة و خبر الواحد و الإقرار غالبا أو دائما تدور مدار حصول الوثوق و حصول الظنّ بمؤداها و لو نوعا.

و لا أقل من كونها منوطة بعدم الظنّ بخلافها، فإذا حصل الظنّ بخلافها من أمارة-و لو حالية-يشكل الاعتماد عليها و الوثوق بها.

و بعبارة أجلى: أنّ أدلّة حجّيتها قاصرة عن شمول مثل هذا النوع منها، و ذلك كالإقرار بالبيع مع قرائن قصد الحرمان فإنّه لا عبرة به، و كشهادة


[1] قال السيّد الحكيم في مستمسكه: (حكي عن ظاهر التذكرة، و قوّاه في الحدائق) .

(المستمسك 1: 205) .

و انظر تفصيل المسألة في القواعد الفقهيّة 3: 29-31.

[2] وردت المادّة بلفظ: (لا عبرة بالظن البيّن خطؤه) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1:

49، درر الحكّام 1: 64.

و قارن: المنثور في القواعد 2: 353، الأشباه و النظائر للسيوطي 289، الأشباه و النظائر لابن نجيم 185، الفتاوى الكبرى للهيتمي 3: 57، مجامع الحقائق 370.

[3] قارن مجامع الحقائق 370.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست