كلّها أصول بنت العقلاء على الاعتماد عليها في أقوالهم و أعمالهم.
فإذا تكلّم رجل عاقل، و شكّ بأنّه سها أو غفل أو يريد الهزل و المزاح، لا يعتنى بشيء من ذلك، و يحمل على الإرادة الجدّية، و يلزم به خبرا كان كالإقرار أو إنشاء كالبيع و الهبة.
و إلى هذا الأصول ترجع هذه المادّة، فإنّ معنى إهمال الكلام: حمله على اللغو أو السهو و ما أشبه ذلك ممّا تنفيه الأصول العقلائية، و يحكم بلزوم حمله على معناه الظاهر حقيقة كان الظاهر أو مجازا.
فإن كان للكلام ظهور في أحدهما فهو المتّبع، و إن لم يكن و تردّد بينهما حمل على معناه الحقيقي بأصالة الحقيقة، فإن تعذّر حمل على المجاز، و هو
(مادّة: 61) 1 فإن تعذّر أيضا لم يكن بدّ من إهماله، و هو (مادّة:
62) 2 .
أمّا أسباب تعذّر حمله على الحقيقة أو عليها و على المجاز، فهي 3 :
وجود المانع الشرعي، كما لو قال القائل: تزوّجت أختي أو بنتي، فإنّه لا يمكن-شرعا-حمله على معناه الحقيقي، فلا بدّ من حمله على بعض المعاني المجازية.
أو المانع العقلي، كما لو قال: أنا أولدت أبي، أو أمي تولدت منّي، فيحمل على المجاز.