responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 389

وجوه الحمل على التعبّدية

الأوّل: ما عن العلّامة الكلباسي و هو أنّه لا شبهة في أنّ الأمر فعل اختياريّ للمولى، و كلّ فعل اختياري لا يصدر من الفاعل إلّا بداع عقلائي. و لذا اشتهر على ألسنتهم أنّ الأمر عبارة عن إنشاء الطلب أو البعث بداعي إيجاد الداعي، فإن أتى المكلّف بالعمل المأمور به بداعي أمره فقد حصل غرض المولى من الأمر و سقط الأمر، و أمّا إذا أتى به بدواعيه النفسانيّة، فغرض المولى من الأمر غير حاصل و لا وجه لسقوط الأمر حينئذ.

و على هذا فالأصل في كلّ واجب أن يكون تعبّديّا إلّا أن يقوم دليل من الخارج على كونه توصّليّا [1].

و فيه: أوّلا: أنّه لا يمكن أن يكون الغرض من الأمر الداعويّة الفعليّة، و إلّا كان إنشائه للكفّار و العصاة و المتمرّدين باطلا؛ لانتفاء تحقّق الدعوة الفعليّة في حقّهم، و هو خلاف الواقع.

فالصحيح أنّ ماهيّة الأمر إنشاء الطلب، و الداعي إلى إنشائه إمكان الداعويّة لا فعليّتها، فلا يجب تحصيلها إذا لم تكن موجودة، و أمّا الإمكان فهو مترتّب على الأمر و لا يتخلّف عن إنشائه دائما. و هذا لا ينافي حكم العقل بوجوب الموافقة العمليّة و قبح المخالفة العمليّة لأمر المولى و نهيه، إذ يكفي فيه صرف العمل بالمأمور به و ترك المنهي عنه بأيّ داع من الدواعي.

و أمّا ثانيا: فلأنّ العقل لا يحكم إلّا بوجوب الطاعة، و الطاعة فعل المأمور به، و المفروض أنّ الأمر تعلّق بالعمل خاليا عن قيد الإتيان بالداعي الإلهي، فغاية ما يقتضيه الأمر بحكم العقل هو الإتيان بمتعلّقه في الخارج و تحصيل الغرض‌


[1] أجود التقريرات 1: 114.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست