responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 383

الأمر، إذ مصداق هذا الجامع بنظره منحصر في ذلك. فلا إشكال في انعقاد الإطلاق ثبوتا و كذلك إثباتا؛ لأنّ التمكّن من بيان القيد و لو بهذه الصورة الكلّية كاف، و الحمد للّه.

مختار المحقّق السيّد البهبهاني (قدّس سرّه)

و يعجبني هاهنا نقل كلام العلّامة السيّد البهبهاني في المقام‌ [1]، قال (قدّس سرّه):

و التحقيق أنّ عنوان التعبّدية لا يتوقّف على الأمر، بل العمل قبل الأمر به قد يكون تعبّديّا إمّا ذاتا كالصلاة و الركوع و السجود و القيام قانتا، أو جعلا كالصيام و كثير من مناسك الحجّ، فإنّ مفاهيمها الأصليّة لا يتوقّف على قصد التعبّد و التذلّل و إنّما جعلها الشارع عبادات. و بعد كونه عبادة إمّا ذاتا أو جعلا قد يتعلّق به الأمر و قد يتعلّق به النهي، أ لا ترى أنّ المسافر الذي يجب عليه التقصير يحرم عليه صوم شهر رمضان الذي هو عبادة لا مجرّد الإمساك، و الحائض منهيّة عن الصّلاة و الصوم لا عن إيقاع صورة الصلاة و الصوم، و لو كانت عنوان العباديّة متوقّفة على الأمر لم يعقل اجتماعها مع النهي، فاتّضح غاية الاتّضاح أنّ التعبّدية جهة سابقة على الأمر معتبرة في الموضوع و الأمر لاحق عليها، فاندفع الدور المتوهّم.

و أمّا كفاية قصد امتثال الأمر؛ فإنّما هو من جهة أنّ التعبّد له تعالى كما يحصل بإتيان الفعل لوجهه تعالى كذلك يحصل بقصد امتثال الأمر لا لخصوصيّة فيه. و قد اتّضح منه أنّ الأصل عند الشكّ في كون متعلّق الأمر عبادة بجعل الشارع أم لا، عدم كونه عبادة؛ لأنّ صفة التعبّد أمر زائد مسبوق بالعدم، فالأصل عدمه إلى أن يدلّ الدليل على خلافه. هذا إذا كان الأمر مستفادا من اللّفظ.


[1] مقالات حول مباحث الألفاظ: 91.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست