الثاني: أنّه لا يكفي في صحّة الواجب حسنه الفعلي، بل يعتبر فيه زائدا على ذلك الحسن الفاعلي، و من هنا التزم ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة و لو على القول بالجواز. و حيث إنّ الفعل الصادر من المكلّف بدون اختيار و إرادة لا يتّصف بالحسن الفاعلي فلا يعقل أن يكون من أفراد الواجب، فسقوط الواجب به يحتاج إلى دليل و هو مفقود، و المرجع فيه قاعدة الاشتغال [1].
نقد المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) على المحقّق النائيني (قدّس سرّه) في المقام
و أورد عليه المحقّق الخوئي (قدّس سرّه)، أمّا على الأوّل؛ فبأمرين، الأوّل: أنّ اعتبار القدرة في متعلّق التكليف إنّما هو بحكم العقل لا بمقتضى الخطاب كما بيّن في محلّه.
الثاني: أنّ القدرة سواء كان بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب ليس إلّا من ناحية أنّ التكليف بغير المقدور لغو و مقتضاه استحالة تعلّق التكليف بغير المقدور خاصّة، و أمّا تعلّقه بخصوص الحصّة المقدورة فلا، ضرورة أنّ غاية ما يقتضي ذلك كون متعلّقه مقدورا، و من المعلوم أنّ الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدور فلا مانع من تعلّقه به [2].
الإيراد على نقد المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) على النائيني (قدّس سرّه)
أقول: يقع الكلام تارة في شمول الإطلاق لجميع الحصص، فلو سلّمنا صدق المقدوريّة على الطبيعة و كذا صدق كون الطبيعة داخلة تحت الاختيار بمجرّد القدرة على فرد منها و وجود فرد اختياري لها. لكن ذلك لا يبرّر انعقاد إطلاق