responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 345

يكن لأجل دوران التكليف بين كونه مطلقا و مشروطا بعدم إتيان الغير به، و المرجع فيه أيضا البراءة. و تارة يكون لأجل الشكّ في بقاء التكليف أو سقوطه؛ لاحتمال تحقّق المصلحة و حصولها بفعل الغير، أو لأجل فوات موضوع الحكم به و أمثال ذلك من المسقطات، فالمرجع فيه الاشتغال كما أفاده (قدّس سرّه).

مقتضى القاعدة عند الشكّ في التعبّدية و التوصّلية بالمعنى الثالث‌

و أمّا المعنى الثالث؛ أي ما إذا شكّ في سقوط واجب فيما لو صدر منه بغير اختيار، فهل مقتضى الإطلاق سقوطه أو عدم سقوطه؟

و الأوّل هو المعبّر عنه بالتوصّلي، و الثاني هو التعبّدي. ربّما يقال بالأوّل بدعوى أنّ انصراف الفعل إلى الحصّة المقدورة لا منشأ له، إذ كما يصحّ عرفا أن يقال: ضرب زيد و قام عمرو، و يراد به الحصّة الاختيارية، كذلك يصحّ أن يقال:

مات زيد أو أسرع نبضه. إذ المواد موضوعة للطبائع المهملة الجامعة بين الحصّة الاختياريّة و غيرها، و لا منشأ لتوهّم انصرافها إلى الحصّة الاختياريّة.

استدلال المحقّق النائيني (قدّس سرّه) على لزوم الحمل على التعبّدية بالمعنى الثالث‌

و لكن ذهب المحقّق النائيني (قدّس سرّه) إلى ظهور الأمر في تعلّقه بالحصّة الاختياريّة، و استدلّ عليه بوجهين:

الأوّل: أنّ الغرض من الأمر هو البعث و إيجاد الداعي لتحريك العضلات نحو إيجاد المأمور به؛ و هو يستلزم أن يكون المتعلّق مقدورا و إلّا لكان طلبه لغوا و عبثا؛ لعدم تحقّق حركة العضلات إلى غير المقدور، فمقتضى الإطلاق تعيّن الحصّة الاختياريّة و عدم سقوط التكليف بغيرها. فتعيّن الحصّة الاختياريّة مستفاد من تعلّق الأمر من دون دليل على خلافه.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست