responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 344

الفعل المباشري، لكن الاكتفاء بفعل الغير و لو تبرّعا إمّا لفوات الموضوع مثل إزالة النجاسة، فإنّ إزالة الزائل لا معنى له و لو كان منشأ الزوال الأسباب القهريّة كالمطر، أو من باب حصول الفائدة و المصلحة المترقّبة من الفعل بفعل الغير، و لا يبعد أن يكون من ذلك الباب أداء الدّين؛ لأنّ الاعتبار إنّما يساعد على أن يكون المقصود من ذلك وصول الدائن إلى ماله الذي ذهب من يده، فإذا استوفاه و لو من يد متبرّع أدّى عن قبل المديون فقد حصل النتيجة و استوفى الحقّ و لا معنى لتكراره ثانيا بوسيلة شخص المديون ليصدق أنّ الدائن ظفر على أضعاف ما ذهب منه. فإذا أدّى الدّين الغير و لو تبرّعا لا محيص من الالتزام بسقوطه عن ذمّة المديون.

و بالجملة كان الهدف وصول الدائن إلى حقّه و هو يحصل بإقدام المتبرّع من قبله. فكفاية عمل المتبرّع لهذه النكتة لا لأعمّية متعلّق التكليف من فعل النفس و فعل الغير ليرد عليه ما أورده المحقّق الخوئي (قدّس سرّه).

فإن أحرزنا من الخارج أنّ فعل الغير مفوّت للموضوع أو محصّل للمصلحة المترقّبة من ذلك العمل فهو قرينة عقليّة على سقوط التكليف في مرحلة البقاء فنلتزم بها، و أمّا إن لم نحرز ذلك من الخارج و فرضنا إجمال الدليل و قصوره عن إفادته فالمرجع فيه الاشتغال.

تتمّة النقد على ما أفاده المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) في الأصل الجاري عند الشكّ‌

و ما حاول به السيّد الاستاذ إثبات جريان قاعدة الاشتغال فغير متمشّ في جميع الصور. توضيحه: أنّ دوران الأمر بين التعبّدية و التوصّلية بهذا المعنى يتصوّر على أقسام؛ فتارة يكون لأجل الشكّ في كون متعلّق التكليف خصوص الفعل المباشري أو الأعمّ منه و من الفعل التسبيبي، و المرجع فيه البراءة. و تارة

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست