بخلاف الوجهين السابقين؛ فإنّ الواجب فيهما كان دائرا بين التعيين و التخيير.
و هذا الوجه معقول في نفسه، إلّا أنّ مقام الإثبات أيضا لا يساعده؛ لأنّ الشرط يحتاج في مقام البيان إلى الذكر، و عدم ذكره دليل على عدم إرادته بمقتضى الحكمة.
و بالجملة، الوجهان الأوّلان لا يمكن الالتزام بهما في نفسهما، فينحصر الوجه المعقول في الأخير و مقام الإثبات لا يساعده.
هذا إذا انعقد الإطلاق لكون المولى في مقام البيان، و أمّا إن لم يكن الإطلاق منعقدا و انتهى الأمر إلى الأصل العملي فمقتضى الاشتغال أيضا هو التعبّدية بمعنى المباشريّة.
و استدلّ عليه بما حاصله: أنّ الشرط قد يكون شرطا في أصل توجّه التكليف؛ كما إذا احتمل اختصاص وجوب إزالة النجاسة عن المسجد بالرجل دون المرأة فالمرأة من ابتداء الأمر يشكّ في توجّه التكليف إليها، فالأصل البراءة.
و قد يكون توجّه التكليف معلوما و يحرز فعليّته، و يشكّ في سقوطه، و من الواضح أنّه مورد لقاعدة الاشتغال، و لا يختصّ بهذا المورد، بل يعمّ كافّة الموارد التي يشكّ فيها في بقاء التكليف بعد اليقين بثبوته و اشتغال ذمّة المكلّف به. و مقامنا من هذا القبيل؛ فإنّ وليّ الميّت مثلا يعلم باشتغال ذمّته بتكليف الميّت ابتداء و لكنّه يشكّ في سقوطه عن ذمّته بفعل غيره و المرجع فيه الاشتغال [1]، انتهى.
نقد على ما أفاده المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) في المقام
و التحقيق أنّ هناك وجوها أخر لم يتعرّض لها، فنقول: الرابع: (مع احتساب الوجوه السابقة) كون المكلّف به، الجامع بين الفعل المباشري و الفعل التسبيبي.