responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 341

نسب إلى المشهور أنّ مقتضى الإطلاق كونه توصّليّا من دون فرق بين كون فعل ذلك الغير بالتسبيب أو بالتبرّع.

استدلال المحقّق الخوئي على لزوم الحمل على التعبّدية عند الشكّ فيه بالمعنى الثاني‌

و ذهب المحقّق الخوئي (قدّس سرّه) إلى أنّ الصحيح عكسه‌ [1]، و السبب فيه أنّ التكليف هنا بحسب مقام الثبوت يتصوّر على أحد أشكال:

الأوّل: أن يكون متعلّقه الجامع بين فعل المكلّف نفسه و فعل غيره. و لكنّه غير معقول؛ لأنّ فعل الغير خارج عن اختيار المكلّف و إرادته فلا يعقل توجيه التكليف إلى أحد بالجامع بين فعل نفسه و فعل غيره و لو فرضنا إمكانه بحسب مقام الثبوت. لكنّ الإطلاق في مقام الإثبات يدفعه؛ لأنّ بيان التخيير يحتاج إلى جعل فعل الغير عدلا لفعل النفس في مقام التكليف، و المفروض انتفائه. فسقوط التكليف بفعل الغير لا دليل عليه في مقام الإثبات.

الثاني: أن يكون متعلّقه الجامع بين فعل المكلّف نفسه و بين استنابته لغيره، و هو في نفسه و إن كان معقولا إلّا أنّه خاطئ من جهتين:

الاولى: أنّ لازم ذلك كون الاستنابة بنفسها مسقطة للتكليف و لو لم يأت به الغير في الخارج و هو خلاف الفرض بداهة أنّ المسقط له هو الإتيان الخارجي.

الثانية: لو تنزّلنا عن ذلك، ففيه: أنّه خلاف مقتضى الإطلاق في مقام الإثبات و دلالة الدليل؛ لأنّ المولى كان في مقام البيان و لم يذكر عدلا فيعلم أنّه أراد التعيين دون التخيير.

الثالث: أن يكون الوجوب مشروطا بعدم قيام الغير به، فمع الشكّ في التعبّدية و التوصّلية بهذا المعنى يدور أمر الواجب بين المطلق و المشروط،


[1] محاضرات في اصول الفقه 2: 142.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست