responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 340

فنقول: للتعبّدية و التوصّلية تفاسير كما في المحاضرات و غيرها.

الأوّل: ما هو المشهور و المعروف في تفسيرهما. و هو أنّ التوصّلي ما يحصل الغرض منه بمجرّد وقوع الواجب في الخارج من دون حاجة إلى قصد القربة.

و التعبّدي ما لا يحصل الغرض منه بصرف وقوعه في الخارج، بل لا بدّ معه من قصد القربة و هو المقصود بالبحث هاهنا.

الثاني: أنّ التوصّلي ما لا يعتبر فيه المباشرة من المكلّف بل تبرأ ذمّته بفعل الغير سواء كان ذلك بالتبرّع أو الاستنابة كأداء الدّين، و التعبّدي ما يعتبر فيه المباشرة كوجوب ردّ السلام.

الثالث: أنّ التوصّلي ما لا يعتبر في سقوطه الاختيار و الالتفات؛ كتطهير الثوب و البدن فيما إذا كان واجبا كوجوبه مقدّمة للصلاة، و التعبّدي ما يعتبر فيه الالتفات و الاختيار كجميع العناوين القصديّة.

الرابع: أنّ التوصّلي ما لا يعتبر فيه وقوعه في ضمن فرد سائغ، بل يكفي وقوعه و لو في ضمن فرد محرم، و أنّ التعبّدي هو الذي يعتبر فيه وقوعه في ضمن فرد سائغ. و ليس معنى ذلك دخول الفرد المحرم في إطلاق دليل الواجب؛ لأنّ المحرم لا يمكن توجّه الأمر إليه و لو من باب شمول إطلاق الدليل له، بل المقصود حصول الغرض بالفرد المحرم و سقوط الأمر بسبب ذلك.

أمّا المعنى الأوّل: فسيأتي الكلام فيه مفصّلا.

مقتضى القاعدة عند الشكّ فيهما بالمعنى الثاني‌

و أمّا المعنى الثاني: فلا إشكال فيما إذا أحرز أحد الأمرين، إنّما الكلام و الإشكال فيما لم يحرز ذلك، بل شكّ في أنّ الواجب تعبّدي أو توصّلي بذلك المعنى، أي هل يعتبر فيه المباشرة أم لا؟

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست