قال (قدّس سرّه) في الكفاية: المبحث الخامس: إنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصّليّا فيجزي إتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة أو لا؟ فلا بدّ من الرجوع فيما لو شكّ في تعبّديّته و توصّليّته إلى الأصل العملي [1].
أقول: نعم، ما عقد به الكفاية البحث حيث أوضح وجه ارتباط بحث الواجبين التعبّدي و التوصّلي بمباحث صيغة الأمر. بينما ترى أكثر المتون الاصوليّة أغفلوا هذه النقطة في مفتتح البحث. و إن كان في تعبيره بأنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصّليّا إشكال، و الأولى التعبير بأنّه هل للصيغة إطلاق يقتضي الخ، ضرورة أنّ البحث في المقام في إمكان انعقاد الإطلاق من هذه الجهة لا في مقتضاه بعد مفروغيّة وجوده.
تعاريف أربع للتعبّدي و التوصّلي
ثمّ إنّهم ذكروا للتعبّدية و التوصّليّة معان مختلفة لا بأس بتعميم البحث إلى كلّها و ما هو مقتضى إطلاق الصيغة بالنظر إلى التعبّدية و التوصّلية بأيّ واحد من تلك التفاسير.