انّ أحد القيدين يلازم الإطلاق بالقياس إلى وجوب شيء آخر و أحد القيدين يلازم التقيّد به و المحدودية فالنفسية و إن كانت في نفسها أمرا وجوديا متقيّدا بقيد خاصّ في عالم الثبوت و كان بيانه محتاجا إلى بيان ذلك القيد في مقام الإثبات. إلّا أنّه ملازم الإطلاق بالقياس إلى واجب آخر و هو ما يحتمل كونه ذا المقدّمة. فإنّ الواجب النفسي بالقياس إليه مطلق، إذ هو واجب سواء كان هو واجبا أم لا، بخلاف الغيري فإنّ وجوبه محدود بما إذا كان ذلك الغير واجبا.
و حيث إنّ أصالة الإطلاق من الاصول اللفظيّة و الأمارات اللفظية حجّة في لوازمها و ملزوماتها، فهي حجّة في إثبات النفسية.
و الحاصل: انّه إن كان المراد إثبات النفسية بإطلاق دليل الوجوب بالقياس إلى نفس خصوصيتي الواجبين من حيث كون وجوبهما لذاته أو لغيره فالإيراد وارد، و أمّا ان كان المراد إطلاق الواجب بالقياس إلى وجوب واجب آخر ثمّ إثبات النفسية بملازمته لذلك الإطلاق، فهو صحيح متين، و مراد صاحب الكفاية هذا. و توجيهه بما افاده المحقّق الاصفهاني مخدوش. و أمّا التعيينية و العينية فإثباتهما بالإطلاق بنحو إفادة المحقّق الخراساني أيضا واضح لا إشكال فيه. و إن كان بالنحو الّذي تعرّض له المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) محلّ إشكال و إيراد.
الأمر في مقام توهّم الحظر
قال (قدّس سرّه) في الكفاية: انّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه على أقوال:
نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة و إلى بعض العامّة ظهورها في الوجوب و إلى بعض تبعيتها لما قبل النهي ان علق الأمر بزوال علّة النهي إلى غير ذلك. ثمّ هو (قدّس سرّه) ذهب إلى الإجمال بدعوى أنّه لم يظهر كون عقيب الحظر موجبا