responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 333

انّ أحد القيدين يلازم الإطلاق بالقياس إلى وجوب شي‌ء آخر و أحد القيدين يلازم التقيّد به و المحدودية فالنفسية و إن كانت في نفسها أمرا وجوديا متقيّدا بقيد خاصّ في عالم الثبوت و كان بيانه محتاجا إلى بيان ذلك القيد في مقام الإثبات. إلّا أنّه ملازم الإطلاق بالقياس إلى واجب آخر و هو ما يحتمل كونه ذا المقدّمة. فإنّ الواجب النفسي بالقياس إليه مطلق، إذ هو واجب سواء كان هو واجبا أم لا، بخلاف الغيري فإنّ وجوبه محدود بما إذا كان ذلك الغير واجبا.

و حيث إنّ أصالة الإطلاق من الاصول اللفظيّة و الأمارات اللفظية حجّة في لوازمها و ملزوماتها، فهي حجّة في إثبات النفسية.

و الحاصل: انّه إن كان المراد إثبات النفسية بإطلاق دليل الوجوب بالقياس إلى نفس خصوصيتي الواجبين من حيث كون وجوبهما لذاته أو لغيره فالإيراد وارد، و أمّا ان كان المراد إطلاق الواجب بالقياس إلى وجوب واجب آخر ثمّ إثبات النفسية بملازمته لذلك الإطلاق، فهو صحيح متين، و مراد صاحب الكفاية هذا. و توجيهه بما افاده المحقّق الاصفهاني مخدوش. و أمّا التعيينية و العينية فإثباتهما بالإطلاق بنحو إفادة المحقّق الخراساني أيضا واضح لا إشكال فيه. و إن كان بالنحو الّذي تعرّض له المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) محلّ إشكال و إيراد.

الأمر في مقام توهّم الحظر

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: انّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه على أقوال:

نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة و إلى بعض العامّة ظهورها في الوجوب و إلى بعض تبعيتها لما قبل النهي ان علق الأمر بزوال علّة النهي إلى غير ذلك. ثمّ هو (قدّس سرّه) ذهب إلى الإجمال بدعوى أنّه لم يظهر كون عقيب الحظر موجبا

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست