responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 329

أقول: كلّما أفاده صحيح متين، إلّا ما ذكره أخيرا فإنّه عين ما حقّقه المحقّق العراقي (قدّس سرّه) و قد عرفت ما فيه إذ الوجوب أيضا فرد من الطلب. و إذا فرضنا و قبلنا أنّ اللّفظ موضوع للطلب الجامع بينه و بين الطلب الاستحبابي فكيف يمكن أن يقال بأنّ الوجوب لا تحديد فيه و لا تقييد، إذ الخالي عن القيد هو الجامع الذي يكون مقسما موجودا في ضمن القسمين، فكيف يمكن ان يكون متّحدا مع أحد القسمين؟

و إن توهّم أنّه في مقام الإثبات لا يحتاج إلى البيان أو لا يكون قابلا له، ففيه أنّه خلاف الواقع؛ فمنشأ عدم احتياج الأمر إلى البيان الزائد هو انصراف الطلب الذي استعمل فيه الكلام إلى الحصّة الوجوبية منه، فلذا لا يحتاج إلى بيان زائد، و لا يحتاج انصرافه إليه إلى علّة كالأكمليّة و غلبة الوجود أو الاستعمال، بل يكفي فيه ثبوته في الذوق العرفي، ثمّ إنّ الأعلام تعرّضوا بعد الفراغ من هذه المباحث لمبحث دوران الواجب بين التعبّدي و التوصّلي. و حيث إنّا رأينا أنّ مجالنا قبل العطلة الصيفيّة ضيّق لا يسع لإتمام ذلك المبحث، أبدلناه بغيره من المختصرات.

دوران الأمر بين النفسي و الغيري‌

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: المبحث السادس قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا. لكون كلّ واحد ممّا يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضييق دائرته، فإذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضى كونه مطلقا وجب هناك شي‌ء آخر أو لا، أتى بشي‌ء آخر أو لا، أتى به آخر أو لا، كما هو واضح لا يخفى.

أقول: يقع الكلام في مواضع، الأوّل: في دوران الأمر بين النفسية و الغيرية، و الحق كما أفاد، لأنّ النفسية لازمها الإطلاق أي ثبوت الوجوب للطبيعة سواء وجب شي‌ء آخر أم لا، بخلاف الغيريّة فإنّ لازمها تقيّد وجوب الطبيعة و انحصاره‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست