responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 328

المدار و الميزان في الظهور العرفي هو التبادر و الانسباق. و ما ذكر من النكات و إن كانت مطبوعة مقبولة بعد الالتفات إليها، إلّا أنّها ليست منسبقة إلى الذهن العرفي بمجرّد استماعه للكلام، بل تكون مغفولة عنها، بل لا تأتي في الذهن إلّا بعد التنبيه عليها فلا تفيد في مقام تقريب الظهور و توجيه الدلالة. فالمعتمد في إثبات الوجوب هو الانصراف الذي اخترناه في الصيغة. فنقول مدلول الكلام بالدلالة الكنائية هو الطلب؛ لأنّ الكلام مستعمل في الخبر بداعي الإنشاء، فهو ظاهر في كون المراد الجدّي منه البعث و الطلب. و بما أنّ البعث و الطلب في جميع الموارد مع التجرّد عن القرينة منصرف إلى الحصّة الوجوبية فيثبت للكلام ظهور انصرافي في الوجوب لا ظهور وضعي فيه، و لذا لا يكون استعماله في الندب استعمالا مجازيا بلحاظ مدلوله الكنائي. و الحمد للّه رب العالمين.

ظهور الصيغة في الوجوب لو لا كونه حقيقة فيه‌

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: إن سلم أنّ الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون؟

قيل: بظهورها فيه إمّا لغلبة الاستعمال فيه، أو لغلبة وجوده، أو أكمليّته، و الكلّ كما ترى، ضرورة أنّ الاستعمال في الندب و كذا وجوده ليس بأقلّ لو لم يكن بأكثر، و أمّا الأكمليّة فغير موجبة للظهور؛ إذ الظهور ناش من شدّة الانس و مجرّد الأكمليّة لا يوجبه. نعم، فيما كان الآمر بصدد البيان فمقتضى مقدّمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، فإنّ الندب كأنّه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب فإنّه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد، فإطلاق اللّفظ مع كون المولى في مقام البيان كاف في بيانه‌ [1].


[1] كفاية الاصول: 72.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست