العليا و الإرادة القويّة، أو أنّ المولى لا يرضى بترك الفعل المطلوب و يؤاخذ عليه، و غير ذلك ممّا هو ظاهر في الوجوب أو صريح فيه.
و الثالث أيضا متين جدّا.
و قد تلخّص ممّا ذكرنا؛ أنّ استفادة الوجوب من إطلاق الصيغة بنحو قرّره المحقّق العراقي، غير تامّ.
نقد مبنى المحقّق النائيني (قدّس سرّه)
و أمّا ما أفاده المحقّق النائيني فقد عرفت الإشكال فيه سابقا و حاصله أوّلا:
أنّ إسناد الوجوب إلى حكم العقل إنّما يتمّ لو لم يكن الصيغة ظاهرة فيه عرفا و لو لأجل الانصراف إليه.
و الإنصاف ثبوت ذلك؛ لأنّ العرف يفهمون من الأمر مع تجرّده عن قرينة الاستحباب؛ أنّ المولى لا يرضى بتركه و رضاه دائر مدار الفعل، لا أنّه يشتاق إلى الفعل فحسب.
و ثانيا: العقل إنّما يحكم بلزوم كون إرادة العبد طوع إرادة المولى، فإن كان طلب المولى وجوبيّا التزم به في مقام العمل و إلّا فلا.
نقد نظرية المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)
و أمّا ما أفاده المحقّق الخراساني من كون تبادر الوجوب تبادرا وضعيا فيضعّفه أنّ إطلاق الأمر على الأوامر الاستحبابية ليس كإطلاق الأسد على الحيوان المفترس. و تقسيم الأمر إلى وجوبي و ندبي ليس من قبيل أن يقال:
الأسد على قسمين قسم في الغابة و قسم في الحمام، بل من قبيل تقسيم الحيوان الى الإنسان و غيره، مع أنّ المنصرف إليه عرفا من إطلاق الحيوان هو غير