responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 316

ظهور صيغة الأمر في الوجوب:

قال (قدّس سرّه) في الكفاية [1]: المبحث الثاني في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب أو الندب، أو فيهما، أو في المشترك بينهما، وجوه بل أقوال؛ لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بالقرينة و يؤيّده عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالة عليه بحال أو مقال.

ثمّ أورد (رحمه اللّه) على صاحب المعالم (رحمه اللّه) حيث ذهب إلى التوقّف في الأوامر الواردة في الكتاب و السنّة مع اعترافه بكون الصيغة حقيقة في الوجوب لغة و عرفا، لأجل كثرة استعمال الصيغة فيهما في الندب؛ لأنّها موهنة للظهور في الوجوب و موجبة للنقل إلى الندب، و لا أقلّ من التوقّف.

و بالجملة أورد عليه بأمرين:

الأوّل: أنّ الاستعمال في الندب و إن كان كثيرا إلّا أنّ الاستعمال في الوجوب أيضا ليس بنادر، بل هو أيضا كثير.

الثاني: أنّ الاستعمال في الندب و إن كثر إلّا أنّه مع القرينة و كثرة الاستعمال كذلك لا توجب صيرورة المجاز مشهورا لترجح على الحقيقة أو يتوقّف فيه.

كيف و قد كثر استعمال العامّ في الخاصّ حتّى قيل: ما من عامّ إلّا و قد خصّ، و لم ينثلم به ظهوره في العموم، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة على إرادة الخصوص.

أقول: الأقوال في المسألة كثيرة؛ منها: ما قوّاه في الكفاية و هو الظهور الوضعي في الوجوب مستندا فيه إلى التبادر كما سمعت.

و منها: ما ذهب إليه المحقّق النائيني (قدّس سرّه)[2] من أنّ مدلول صيغة الأمر هو الطلب، و الوجوب و الاستحباب خارجان عن حريم مدلول اللّفظ و ثابتان‌


[1] كفاية الاصول: 70.

[2] أجود التقريرات: 96.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست