responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 296

الخصوصيّة معنى مجازيا له، كالرجل الشجاع بالنسبة إلى لفظ الأسد. حيث يكون أجنبيا عن المعنى و هو الحيوان المفترس. أو أنّ الطلب الندبي أحد فردي الأمر و ليس بأجنبي.

غاية الأمر أنّه فرد ضعيف يكون اللّفظ منصرفا عنه لو خلّى عن القرائن كانصراف الماء لو قال: جئني بماء، إلى الماء الصافي و انصرافه عن الماء الكدر الحارّ الذي لا يرغب في شربه. الإنصاف هو الثاني، و حاصله: أنّ لفظ الأمر موضوع للطبيعة إلّا أنّها منصرفة إلى حصّة خاصّة منها و هو الفرد القويّ. و لا ينحصر منشأ الانصراف في كثرة الاستعمال ليقال يكثر استعمال الأمر في الندب.

و الحاصل أنّ الانصراف أمر وجداني نشعر بوجوده في المقام بالوجدان.

و من هنا علم أيضا أنّ استعماله في قولنا: أمرتك بغسل الجمعة و الجنابة، لا مانع منه؛ لأنّه من باب استعماله في مطلق الطلب بالقرينة.

في اتّحاد الطلب و الإرادة

قال في الكفاية: الجهة الرابعة: الظاهر أنّ الطلب الذي يكون بمعنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي بل الإنشائي الذي لا يكون بالحمل الشائع طلبا، بل طلبا إنشائيا سواء انشأ بصيغة افعل أو بمادّة الطلب، أو بمادّة الأمر، أو بغيرها (كالجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب)، و لو أبيت إلّا عن كونه (الأمر) موضوعا للطلب فلا أقلّ من كونه منصرفا إلى الإنشائي منه عند إطلاقه كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا؛ و ذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي. كما أنّ الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب و المنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقيّة [1].


[1] كفاية الاصول: 64.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست