responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 291

أو المساوي أمرا (بل سؤالا و استدعاء)، كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء [1].

و احتمال اعتبار أحدهما ضعيف. و تقبيح الطالب السافل بقولهم لم تأمره، إنّما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة، و في صحّة سلب الأمر عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية.

و الظاهر عندي اعتبار كلا الأمرين؛ أمّا الاستعلاء فلأنّ الأمير قد يكون مع معاشريه و أعوانه في موقف الرفاقة و الصداقة دون اعمال الولاية و إظهار السلطة، و في هذا الموضع قد يستدعي منهم شيئا بصيغة افعل و لا يقال له الأمر، و من هذا الباب قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): ارجعي إلى زوجك لبريرة. فقالت: يا رسول اللّه! أ تأمرني بذلك؟ فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): لا إنّما أنا شافع‌ [2].

و أمّا العلوّ فلا بدّ من تفسيره بأنّه ليس المراد صرف كون الآمر من الطبقة العالية و المأمور من الطبقة السفلى. إذ لو اشترى أحد من الطبقة العليا شيئا من الطبقة السفلى و طلب منه أن يخفّض له في السعر فلا يعدّ ذلك أمرا، بل يعدّ استدعاء. فلا بدّ أن يفسّر العلوّ بكونه صاحب ولاية لتكليف المأمور بشي‌ء و لبعثه نحوه إمّا بولاية شرعيّة عقلائيّة أو بفرض سلطة خارجيّة عليه. و عبائر القوم مجملة من هذه الجهات، و هذا البحث عار عن الثمرة العمليّة؛ لكون محلّ الكلام الأوامر الصادرة من المولى الحقيقي، و في مقام المولوية فلا تترتّب على إطالته ثمرة.

في أنّ معنى الأمر هل الوجوب أو الأعمّ منه و من الاستحباب؟

قال (قدّس سرّه): الجهة الثالثة: لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه عنه‌


[1] كفاية الاصول: 63.

[2] صحيح البخاري 7: 62 و سنن ابن ماجة 1: 671، الحديث 2075.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست