يقال له: أنت صادق أو كاذب، بخلاف ما لو قال: هل مات زيد؟ هذا أوّلا، و لو كان الأمر عبارة عن إبراز اعتبار جعل الفعل على رقبة العبد لكنّا نشعر بالمديونيّة و اشتغال الذمّة في موارد أوامر المولى، و هو أيضا خلاف الوجدان؛ فإنّ الوجدان قاض بأنّه لا يستفاد من أمر المولى سوى البعث و التحريك لا اشتغال الذمّة بالفعل المأمور به.
معنى الأمر اصطلاحا
ثمّ قال (قدّس سرّه): و أمّا بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتّفاق على أنّه حقيقة في القول المخصوص (أي صيغة افعل و ما ضاهاها) و مجاز في غيره. و لا يخفى أنّه عليه لا يمكن الاشتقاق منه لعدم كونه معنى حدثيّا [1]، و يمكن أن يكون مرادهم الطلب بالقول المخصوص فيندفع الإشكال.
أقول: إن كان المقصود من الاصطلاح، اصطلاح أهل الأدب، فإنّهم يطلقون الأمر على الصيغة المخصوصة و لم يعهد منهم أن يجعلوه مشتقّا، كأن يقولوا أومر من الضرب، يريدون به التلفّظ بصيغة الأمر.
و أمّا الفقهاء و الاصوليّون فلم يعلم التزامهم بأنّهم إذا استعلموا مادّة الأمر يريدون به التلفّظ بالصيغة، بل المعروف منهم استعماله في حقيقة الطلب الإنشائي بأيّ لفظ كان ... و الأمر سهل.
في اعتبار العلوّ و الاستعلاء
في الكفاية: الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل