responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 267

على سبيل التخيير، أو الترديد و هو كما ترى.

و ثانيا: لا ينحصر الاستعمال الحقيقي عند القائل بالأعمّ بالاستعمال في أحدهما (أي المتلبّس أو المنقضي عنه المبدأ)، بل مدّعى القائل بالوضع للأعمّ الوضع للجامع و صحّة الاستعمال فيه على وجه الحقيقة. فإذا قيل: أكرم العالم مثلا، يحمل على الأعمّ الجامع بين المتلبّس في الحال و المنقضي عنه المبدأ و يعمل بإطلاقه، و هذا ينافي الدلالة الوضعيّة على أحدهما بمقتضى الوضع له.

مضافا إلى أنّه إن كان المقصود الوضع لمفهوم أحدهما، يلزم الترادف بين الأمرين، و هو كما ترى، و ليس بمراد للقائل قطعا، و إن كان المقصود الوضع لمصاديق أحدهما، فهو ينافي الوضع للجامع، و يؤدّي إلى تعدّد الموضوع له، كلّ منهما على حدة. و لا يصحّ معه الاستعمال في الجامع حينئذ.

و قد تحصّل لدينا عدم تماميّة استدلال المحقّق النائيني (قدّس سرّه) على تعيين الوضع للمتلبّس، و انّ المعتمد عليه لاثباته هو التبادر و وجدان التضادّ بين الصفات التي يوجد التضادّ بين مبادئها. و صحّة السلب عن المنقضي معتمدا على المعنى الارتكازي. و الحمد للّه.

ما هو محلّ النزاع في مبحث المشتقّ؟

و بإزاء هذه الأقوال المنادية بكون الاختلاف في معنى المشتقّ و مفهومه قول بأنّ الاختلاف في صحّة إطلاق المعنى مع التسالم على أصل المعنى و المفهوم. ذهب إليه بعض المدقّقين، كما في نهاية الدراية [1] و هو الشيخ هادي الطهراني (رحمه اللّه)، يدّعون أنّ وجه الخلاف هو الاختلاف في الحمل، فإنّ القائل بعدم‌


[1] نهاية الدراية في شرح الكفاية 1: 164 و 165.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست