responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 264

و أمّا على التركّب، فلأنّ وضع المشتقّ للأعمّ بحاجة إلى تصوير جامع بين المنقضي و المتلبّس، و لا يوجد جامع بين الذات المتلبّسة بالمبدإ فعلا و الذات المنقضي عنها المبدأ، هذا على ما هو الصحيح من كون معنى المشتقّ على فرض التركّب مركّبا من الذات و المبدأ، و لو قلنا بكونه مركّبا من المبدأ و النسبة الناقصة، فكما أنّ النسب التقييدية و الإضافات في سائر الموارد أيضا لا تصدق إلّا في موارد التلبّس الفعلي، و لا يكفي في صدقها أدنى الملابسة و الإضافة و لو في زمان ما، فكذلك فيما نحن فيه مضافا إلى انّه على فرض دخالة النسبة في مفهوم المشتقّ لا جامع بين النسبة التلبّسيّة و النسبة الانقضائيّة، ليكون المشتقّ موضوعا لذلك الجامع. نعم، لو كان الزمان مأخوذا في مفهوم المشتقّ، بأن يقال «إنّه وضع للدّلالة على المتلبّس في زمن ما» و هو صادق على المتلبّس في الحال و في الماضي و جامع بينهما، كفى ذلك في كونه جامعا بين الحصّتين، و لكن الزمان خارج عن مفهوم المشتقّ و غير مأخوذ فيه لا جزءا و لا قيدا و لا خاصّا و لا عامّا.

ردّ المحقّق الخوئي على المحقّق النائيني‌

و ردّه المحقّق الخوئي (رحمه اللّه)[1] بأنّ تصوير الجامع على القول بالتركّب ممكن بأحد وجهين: الأوّل: أن يقال الجامع بين المتلبّس و المنقضي عنه اتّصاف الذات بالمبدإ في الجملة في مقابل الذات التي لم تتّصف به بعد. فالموضوع له على القول بالأعمّ صرف وجود للاتّصاف المتحقّق خارجا، و هو ينطبق على الفردين، أو فقل: الجامع خروج المبدأ من العدم إلى الوجود، فإنّه صادق في‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 250.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست