و للمحقّق النائيني (قدّس سرّه) تقريب لإثبات الوضع لخصوص المتلبّس أشبه بالدليل العقلي، و حاصله «أنّه رتّب أوّلا القول بالوضع لخصوص المتلبّس أو الأعمّ على القول ببساطة المشتقّ و تركّبه» و ختمه بقوله «حيث إنّ المختار بساطة المشتقّ، فالمتعيّن عندنا هو الوضع لخصوص المتلبّس» و حيث أنّه (رحمه اللّه) عدل عن هذا القول لما تفطّن من الإشكالات الواردة عليه، فنحن نكتفي بالمعدول إليه، و هو القول بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس مطلقا، سواء قلنا بالبساطة أو التركّب.
و أفاد في وجه ذلك ما ملخّصه [1]: أمّا على البساطة، فلأنّ الركن الوطيد عليه هو نفس المبدأ غاية الأمر أنّه مأخوذ على نحو لا بشرط و به يقبل الحمل على الذات. فالصدق حينئذ متقوّم بثبوت المبدأ و بقائه. فإذا انعدم لا يصدق العنوان إلّا بالعناية، فيكون أسوأ حالا من العناوين الذاتية، كالحجر و الإنسان لتركّبها من صورة و مادّة محفوظة قبل شيئية الشيء بصورته، كحجريّته و إنسانيّته و معه و بعده. و أمّا العناوين الاشتقاقيّة، فهي نفس المبدأ و لا شيء معه حتّى تبقى بعد فناء المبدأ و زواله، و لا يتوهّم أنّ لازمه عدم صحّة صدق المشتقّ على المنقضي حتّى مجازا. كما أنّه لا يجوز في العناوين الذاتية أصلا، فكيف بما هو أسوأ منها؛ لأنّ العناوين الاشتقاقيّة تتّصف بها الذوات، فيقال زيد الضارب و حيث إنّ تلك الذوات موجودة قبل الاتصاف و بعده، فيصحّ إطلاق الأوصاف عليها بعلاقة الأول أو المشارفة أو علاقة ما كان، بخلاف العناوين الذاتية، فإنّها عناوين لنفس الصور و المادّة خالية عن الصورة لا تتّصف بأيّ عنوان، كالكاتبيّة و الحجريّة و الإنسانيّة و هكذا، هذا على البساطة.