responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 261

تنبيه‌

لا يذهب عليك أنّ المشتق و إن كان موضوعا لخصوص المتلبّس كما دلّت عليه الأدلّة، لكن مع ذلك يمكن التخلّص عن التجوّز في استعماله في موارد الانقضاء باستعماله بلحاظ حال التلبّس كان يقال السارق و يراد به من سرق في الوقت الخاصّ لا في الحال، و لعلّه من هذا القليل قوله تعالى‌ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما و قوله تعالى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، و لذا لا يشعر فيهما بأدنى عناية و تجوّز. بل و لعلّه من هذا القبيل قوله تعالى‌ الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ أي ما يقرع الإسماع عند قيام الساعة، فاطلق المشتق بلحاظ حال التلبّس و هو المستقبل لكن كلّ ذلك محتاج إلى قرينة حال أو مقال و لولاها انصرف الإطلاق إلى التلبّس في حال النطق.

ثمّ تعرّض بقوله: «ثمّ إنّه ربما أورد على الاستدلال بصحّة السلب بما حاصله (الخ)» [1] لإيراد على صحّة السلب، و هو أنّه إن اريد بصحّة السلب صحّته مطلقا كأن يقال للمنقضي عنه الضرب «إنّه ليس بضارب» من دون تقييد الضارب بشي‌ء، فهو غير سديد و غير صحيح (و الظاهر أنّ المورد ممّن يقول بكون المشتقّ للأعمّ، فلا يرتضي سلبه عن المنقضي عنه المبدأ)، و إن اريد بصحّة السلب صحّته مقيّدا كأن يقال للمنقضي عنه الضرب إنّه ليس بضارب على وجه التلبّس به فهو غير مفيد؛ لأنّه لا يكون دليلا على مجازيّة عنوان الضارب فيه، لأنّ سلب الأخصّ أعمّ من سلب الأعمّ، كما أنّ صدق سلب الإنسان أعمّ من صدق سلب الحيوان؛ لأنّ الهرّة مثلا ليست بإنسان و لكنّها حيوان، و سلب الضارب المقيّد بكونه على وجه التلبّس به لا يستلزم سلب الضاربية المطلقة.


[1] الكفاية: ص 47.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست