responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 259

عالما؛ لأنّ الشكّ في وضع اللّفظ لأحد المعنيين يوجب الشكّ في المعنى، و الثمرة الشرعيّة مترتّبة عليه و هو لنا مجهول من حيث حدوده و سعته و ضيقه، و ذلك الشكّ يوجب الشكّ في صدقه على المورد، فيقال: بعد انقضاء المبدأ عن الذات نشكّ في صدق العالم عليه، أو نشكّ في عالميّته مثلا فنستصحبه.

و فيه: أنّه يسأل عن المستصحب ما هو، فإن كان المستصحب صدق المفهوم فنفس الصدق لا يكون موضوعا للأثر الشرعي و ان كان المستصحب المفهوم المنطبق على الخارج فإن كان المراد استصحاب المفهوم المردّد بوصف كونه مردّدا فإنّه ذهني محض، و لا يكون موضوعا للأثر؛ لأنّ الذي جعل موضوعا للحكم الشرعيّ، هو المفهوم المتعيّن دون المردّد بوصف كونه مردّدا، و إن كان المستصحب المفهوم المتعيّن الواقعي الذي نشير إليه بأنّا لا نعرفه و نتردّد في تعيينه، فهو أحد الأمرين الذين نعلم ببقاء أحدهما و ارتفاع الآخر، و لا ثالث في البين. مضافا إلى أنّ وجود التلبّس و عدمه لا يعدّ من حالات الذات الذي يكون موضوعا للمستصحب، بل يعدّ من مقوّماته عرفا. فيكون استصحاب العالمية للذات بعد زوال التلبّس من جريان الاستصحاب مع احتمال تبدّل الموضوع.

أدلّة الوضع لخصوص المتلبّس‌

ثمّ إنّ صاحب الكفاية بعد ما فرغ من تمهيد المقدّمات و أكملها، شرع في الاستدلال على مختاره، و هو الوضع لخصوص المتلبّس و تزييف أدلّة المخالف، و قال ما حاصله‌ [1]: «أنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس في الحال وفاقا


[1] الكفاية: 45.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست