responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 255

الجري و الإطلاق و لا زمان النطق و لا النسبة الحكميّة؛ لأنّ كلّ ذلك متأخّر عن محلّ البحث و دخالتها في الوضع غير ممكنة؛ و بما أنّ الزمان خارج عن مفهوم المشتقّ لا يكون المراد زمان التلبّس بل المراد أنّ المشتقّ هل وضع لمفهوم لا ينطبق إلّا على المتّصف بالمبدإ أو لمفهوم أعمّ منه.

أقول: و مثال الأوّل ان يكون موضوعا للمتلبّس الفعلي و مثال الثاني أن يكون موضوعا للمتلبّس في الجملة و لو بأن يكون متلبّسا زال تلبّسه. و الغرض لزوم التحرّز عن أخذ الزمان في نفس المفهوم لاتّفاق أهل الأدب على عدم دخل الزمان في مفهوم المشتق. و إن كان لا بدّ من دخالته فإنّما يكون دخيلا في ما ينطبق عليه المفهوم لا في نفسه. و نعم ما أفاد (قدّس اللّه نفسه الزكيّة).

السادس: هل في المسألة أصل يعوّل عليه؟

قال (قدّس سرّه) في الكفاية [1]: لا أصل في هذه المسألة يعوّل عليه عند الشكّ و أصالة عدم ملاحظة خصوصيّة التلبّس مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم [لأنّ كلّا من الملاحظتين أمر وجودي مسبوق بالعدم‌] لا دليل اعتبارها في تعيين الموضوع له [إذ لو كان المراد منه الأصل العقلائي الجاري في الألفاظ، ففيه عدم ثبوت ذلك بحسب بنائهم، بل الثابت خلافه، و لو كان المراد منه الاستصحاب، ففيه أنّه مثبت لعدم ترتّب الثمرة الشرعيّة عليه بلا واسطة].

و أمّا ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز، إذا دار الأمر بينهما [كما فيما نحن فيه‌] لأجل الغلبة، فممنوع لمنع الغلبة أوّلا، و منع نهوض حجّة على الترجيح بها ثانيا [إلّا إذا سلّمنا مبنى المحقّق القمّي من انسداد باب العلم‌


[1] الكفاية: 65.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست