responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 247

كونه حقيقة في المورد القابل و لو لم يبلغ إلى مرتبة الفعليّة أصلا، كالآلات التي تشترى من السوق و لم يستفد منها و لو مرّة، و مع ذلك يطلق عليها العنوان، و الوجه فيه إرادة الشأنيّة و القابليّة، إذ لو اريدت الفعليّة كان استعماله في مثل ما ذكر مجازا قطعا، و ما تنبّه له (قدّس سرّه) في اسم الآلة و هو أنّ هيئتها موضوعة لقابليّة الآلية و شأنيتها نكتة لطيفة، و هي غير مرتبطة بما سيجي‌ء في المقدّمة الرابعة؛ لأنّها ناظرة إلى المبادئ من حيث إرادة الملكة و القوّة أو الصنعة و الحرفة أو الفعل منها دون الهيئة.

و ما أفاده المحقّق النائيني (قدّس سرّه) ناظر إلى مدلول هيئة اسم الآلة عرفا و لكن مع ذلك لا ينافي دخوله في محلّ النزاع، كما أشرنا إليه.

الثالث: خروج الأفعال و المصادر عن حريم النزاع‌

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: «ثالثها: خروج الأفعال و المصادر عن حريم النزاع، لعدم جريها على الذوات» [1]، ثمّ إنّه (رحمه اللّه) قيّد المصادر بالمزيد، و يظهر من تتمّة العبارة أنّ وجهه وضوح خروج المصادر المجردة عن حريم النزاع. و يمكن أن يكون الوجه فيه اعتقاد أنّ المصادر المجرّدة جامدة، فلا يشملها عنوان المشتقّ بخلاف المصادر المزيدة فإنّها مشتقة من المجرّدة، و لكن قد صرّح في ذيله بأنّ المدار ليس على الاشتقاق، بل على الجري على الذات، باعتبار اتّصافه بمبدإ؛ كالزوج و الزوجة. و على كل حال، خروج المصادر مطلقا، لأجل عدم جريها على الذوات، واضحة، و هكذا الأفعال، فتطويل البحث عنها بلا طائل.

ثمّ تعرّض (رحمه اللّه) لبحث آخر استطرادا، و هو مسألة دخول الزمان في الفعل و عدمه، و نحن نقتفي أثره مراعيا لكمال الاختصار إن شاء اللّه، لكونه عديم الجدوى جدّا.


[1] الكفاية: 40.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست