وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ[1]؛ لأنّه لا إشكال في إرادة الأعمّ من قوله: مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ من الزوجات الفعليّة و المنقضي عنها الزوجيّة. و فيه: أنّ ذلك مستفاد من الدليل الخارجي فلا يوجب ظهورا سياقيّا للكلام.
و قد تحصّل بما ذكرناه لحدّ الآن: أنّ مقتضى القواعد أيضا موافق لما ورد في الرواية الشريفة المعتضدة بإجماع الفقهاء و تسالمهم و الحمد للّه أوّلا و آخرا.
الثاني: في دخول اسم الزمان في النزاع
قال (قدّس سرّه) «ثانيها: قد عرفت أنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية على الذوات، [كما ارتكبه صاحب الفصول فخصّص النزاع باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبّهة و صيغ المبالغة و التزم بخروج غيرها و تبعه المحقّق النائيني (قدّس سرّه)، و سيأتي الكلام فيه] إلّا أنّه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان؛ لأنّ الذات فيه و هي الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أنّ الوصف الجاري عليه [على الذات] حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال، أو فيما يعمّ المتلبّس به في المضيّ» [2]، فإنّه فرع بقاء الذات بلا تلبّس، و المفروض عدم بقاء الذات فيه.
و أجاب عنه بجوابين:
الأوّل: حلّي، و هو أنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد، كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللّفظ بإزاء الفرد دون العامّ.
أقول: لأنّ الحكمة قد تقتضي بيان نفس المفهوم الكلّي و لو لم يكن له