أمّا لو قلنا بظهور المشتقّ في الأعمّ من المتلبّس و المنقضي عنه المبدأ، فالأمر واضح؛ لأنّ الموضوع لكلا الدليلين أعني أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ[1] موجود، و لا مانع من شمول الدليلين للمرضعة الاولى و الثانية و الرضيعة؛ لأنّ الاولى و الثانية أمّ الزوجة، و الثالثة الربيبة.
و أمّا لو قلنا بظهور المشتقّ في خصوص المتلبس بالفعل، فلا بدّ مع ذلك من القول بحرمة الرضيعة، لأنّه يكفي في حرمتها كونها بنتا لمن كانت زوجة سابقا، و إن انقضت عنها الزوجيّة، فالموضوع لحرمة البنت ثابت على كلّ تقدير. و أمّا المرضعة الاولى و الثانية، فلا دليل من الخارج في باب حرمة أمّ الزوجة على كفاية حدوث الأمومة بعد انقضاء الزوجيّة عن المرأة. و ظاهر عنوان أمّ الزوجة اعتبار التلبّس بهما بالفعل حسب الفرض. و لذا لا إشكال في عدم حرمة المرضعة الثانية.
أمّا المرضعة الاولى فقد استدلّ على حرمتها بامور:
الأوّل: أنّه بمجرّد تماميّة الرضاع و إكماله تصدق على المرضعة الأمّ، و على المرتضعة البنت. و هما في نظر العرف متّحدة الحقيقة، فلا معنى لامومة المرأة لطفلة إلّا بنتيّتها لها، و لا معنى لبنتيّة طفلة لامرأة إلّا كونها أمّا لها. و هذا في محاورة العرف أوضح من التضايف في لسان أهل المعقول (و هو تلازم العنوانين صدقا، و تكافؤهما قوّة و فعلا).
و أمّا الحرمة بالبنتيّة للزوجة أو الامومة للزوجة، فهي حكم شرعي متأخّر