و الكلام تارة في إمكانه و امتناعه عقلا، و اخرى في قابليّة الكلام لظهوره فيه.
أمّا الجهة الاولى، فقال (قدّس سرّه) في الكفاية: «الثاني عشر: إنّه قد اختلفوا في جواز استعمال اللّفظ، في أكثر من معنى [حقيقيّا كان أو مجازيّا] على سبيل الانفراد و الاستقلال، بأن يراد منه كلّ واحد، كما إذا لم يستعمل إلّا فيه، [و في مقابله استعماله في المعاني المتعدّدة على سبيل التركيب و الانضمام، و لعلّه ما يسمّى بالمجاز المركّب فاختلفوا فيه] على أقوال؛ أظهرها: عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا.
بيانه: أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللّفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعله وجها و عنوانا له، بل بوجه نفسه، كأنّه الملقى و لذا [أي لكون اللّفظ وجها للمعنى] يسري إليه قبحه [أي المعنى] و حسنه، كما لا يخفى. و لا يكاد يمكن جعل اللّفظ كذلك [أي وجها و عنوانا للمعنى] إلّا لمعنى واحد ضرورة أنّ لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر؛ حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه [اللّفظ] فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون، و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد ....