responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 21

و ذلك لأنّ ما أفاده و إن كان تامّا بالقياس إلى المسائل الاصوليّة، لكنّها لا تتمّ في بعض القواعد الفقهية كاستحباب العمل البالغ عليه الثواب، و كقاعدة نفوذ الشرط و الصلح باعتبار كونهما موافقين للكتاب و السّنة أو غير مخالفين لهما، فإنّ تشخيص ذلك لا يتيسّر للعامّي، بل الحال في الأحكام الفقهية القابلة للتطبيق على كثير من فروع العلم الإجمالي أيضا كذلك فإنّها (أي تلك الفروع) لإعضالها يشكل معرفة حكمها على غير المجتهد.

تقسيم القواعد الاصوليّة بأقسام أربعة:

قسّم المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه) على ما ببالى‌ [1] القواعد الاصوليّة بتقسيم بديع، و هو أنّ نتيجة تلك القواعد إمّا إحراز الحكم الشرعي وجدانا أو لا، و الأوّل هي مباحث الملازمات العقلية، و الثاني إمّا يكون سببا لإحراز الحكم الشرعي تعبّدا أو لا.

و ما يؤدّي إلى الإحراز التعبّدي إمّا يرجع إلى صغرى الحجّية أو كبراها، و الأوّل- و هو القسم الثاني من مباحث علم الاصول- كالظهورات اللفظية من قبيل ظهور الأمر في الوجوب و النهي في الحرمة و سائر مباحث الألفاظ.

و القسم الآخر- و هو القسم الثالث للمباحث الاصوليّة- كمباحث الحجّية من قبيل حجّية ظواهر الكتاب و حجّية خبر الثقة و هكذا ...

و ما لا يؤدّي إلى الإحراز التعبّدي- و هو القسم الرابع- هو ما يرفع الحيرة في مقام العمل إمّا بتعيين الوظيفة العملية أو صرف إثبات تنجيز الواقع أو المعذورية من قبله‌ [2].


[1] أفاده في دورة بحثه الأخيرة و استفاده منه الأعلام.

[2] راجع اصول المظفّر 1: 7 و المحاضرات 1: 6.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست