responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 200

الطهور، و ثلثها الركوع، و ثلثها السجود [1].

الرابع: طريقة الواضعين‌

قال (قدّس سرّه): «رابعها: دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين و ديدنهم، وضع الألفاظ للمركّبات التامّة، كما هو قضيّة الحكمة الداعية إليه، و الحاجة و إن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا، إلّا أنّه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، بل و لو كان مسامحة، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد، و الظاهر أنّ الشارع غير متخطّ عن هذه الطريقة» [2].

ثمّ ناقش فيه بقوله: «و لا يخفي أنّ هذه الدعوى و إن كانت غير بعيدة، إلّا أنّها قابلة للمنع فتأمّل» [3] انتهى.

وجه عدم البعد: أنّ وضع اللّفظ للمركّب من لواحق اختراع المركّب، فالمخترع ابتداء يخترع المركّب من الأجزاء الخارجيّة، ثمّ يضع اسما له. أو يخترع مركّبا من الأجزاء، ثمّ يسمّيها باسم مخصوص. إذ الغرض من التسمية، تعريف ذلك المخترع و إظهاره للناس. و هذا أمر متعارف. و لا يتعارف العدول عن ذلك المخترع في مقام التسمية، و المخترع هو نفس المركّب التامّ الكامل المؤثّر في الأثر المرغوب منه. هذا بحسب مقام التسمية في ابتداء الأمر، و لكن غير خفيّ أنّ المركّب كثيرا ما يكون في معرض النقص و الزيادة و التغيّر عن الصيغة الأصلية. و أيضا لا يخفى مسيس الحاجة إلى إظهار كلّ ذلك و إبرازها و الحكاية عنها، و العادة قاضية بالحكاية عن كلّ ذلك باللفظ الموضوع للمركّب التام. و لكنّه في ابتداء الأمر من باب التوسعة و التنزيل، ثمّ يصير حقيقة فيه و في‌


[1] وسائل الشيعة 1 و 4: 257 و 931 و 987 ب 1 من أبواب الوضوء ح 8 و ب 9 من أبواب الركوع ح 1 و ب 28 من أبواب السجود ح 2.

(2 و 3) كفاية الاصول: 30.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست