responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 195

تلبّسه و تقيّده بخصوصيّة زائدة على ذاته، كالعالم و الشاعر و الكاتب و هكذا، فلا ينتزع من نفس الأجزاء و الشرائط و ذواتها بما هي هي. فلا يكون الأمر به أمرا بها، بل أمر بها بما هي متقيّدة بخصوصيّة كذا. و الشكّ في الاجزاء و الشرائط شكّ في ترتّب تلك الخصوصيّة على الفاقد للجزء أو الشرط المحتمل. و حيث كان تعلّق الأمر بالخصوصيّة المأخوذة في العنوان معلوما و تحقّقه في مقام الامتثال و فراغ الذمّة مشكوكا كان المرجع هو الاشتغال.

و الذي يسهّل الخطب أنّ الموضوع له على القول بالصحيح هي المراتب المختلفة، كل مرتبة في حالة مخصوصة، و هي و إن كانت متباينة و التباين يقتضي الاشتراك اللّفظي أو الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، و لا جامع في البين كما تقدّم البحث عنه مشروحا. إلّا أنّا حلّلنا المشكلة بالعينيّة الاعتبارية، و كونها بحسب الاعتبار حقيقة واحدة متجلّية في صور مختلفة و إن كانت بحسب الواقع و التكوين حقائق متباينة، ثمّ وضع اللّفظ لذلك الواحد الاعتباري، و معه يتعيّن الرجوع إلى البراءة، لأنّ المراتب ذوات الأجزاء و الشرائط، فالشك في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته فيها شكّ في التكليف الزائد، و المرجع فيه البراءة.

الثمرة الثالثة النذر

قال في الكفاية (رحمه اللّه): «و ربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا. قلت: و إن كان تظهر في ما لو نذر لمن صلّى إعطاء درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلّى، و لو علم بفساد صلاته، لإخلاله بما لا يعتبر في الإسم على الأعمّ، و عدم البرء على الصحيح. إلّا أنّه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت من أنّ ثمرة المسألة الاصوليّة، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة، فافهم» [1].


[1] كفاية الاصول: 28- 29.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست