responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 190

و فيه: أنّ المستشكل يدّعي احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة، و هو الأمر بضميمة حكم العقل بأنّ المولى لا يأمر بالفاسد، فهو يمنع من انعقاد الإطلاق لو فرض كون المسمّى هو الأعمّ، و يقيّده بخصوص الحصّة الصحيحة [أي تامّة الأجزاء]، كما فسّرها و لم يأت سيّدنا الأستاذ (رحمه اللّه) بما يروي الغليل.

و منها: أنّ الحكم العقلي لا نظر له إلى المصاديق، و إنّما يبيّن الكبرى الكليّة، و هي أنّ الشارع لا يأمر بالفاسد، و لا نظر له إلى الأدلّة و تقسيم مدلولها إلى الصحيح و الفاسد، ثمّ تأييد الصحيح و رفض الفاسد. بخلاف أصالة الإطلاق، فإنّها ناظرة إلى تعيين المدلول، فالنسبة بينهما المقتضي و اللّااقتضاء. لأنّ أحدهما في مقام بيان المقدار و الآخر ساكت عنه بالمرّة، فأصالة الإطلاق تكون واردة علي حكم العقل من هذه الجهة.

أقول: و هو راجع إلى ما أوردناه بقولنا و ثالثا.

الثمرة الثانية

كون المرجع مع انتفاء الإطلاق، أصالة البراءة على الأعمّ، و أصالة الاشتغال على الصحيح، كما قيل، و ردّه في الكفاية بقوله:

«و بدونه لا مرجع أيضا إلّا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين. و قد انقدح بذلك أنّ الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين. فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعمّ، و الاشتغال على الصحيح. و لذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح» [1].


[1] كفاية الاصول: 28.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست