و بالجملة، فالقواعد هي القضايا الحاكية عن الكونيات و الاعتباريات إمّا موجودة في وعاء اللّفظ أو الكتاب أو النفس دون المحكي بها كما توهّم، و لكن المتبادر من عنوان العلم المأخوذ في المعرّف بحسب اللغة و الاصطلاح هو الإدراك، فلذا أتوا به في التعريف، و لا أهمّية في ذلك، فلك تبديل تعريف المشهور بأنّ علم الاصول هي القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام ... الخ.
و أمّا الضميمة فلا يرد عليه مثل ما ورد على الضميمة في كلام المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) و هو لزوم أن يكون العلم علمين لأنّه (قدّس سرّه) عطف الوظيفة العملية على الأحكام الشرعيّة لأن لا يصير قسيما للاستنتاج بل يصير قسما منه، و الضابط ليس إلّا أمر واحد و هو إمكان وقوع القاعدة كبرى يستنتج به أحد الأمرين إمّا الحكم الشرعي و إمّا الوظيفة العملية.
و لكن الأنسب لمن لا يقول بثبوت حكم ظاهري في موارد الاصول العملية المطروحة في علم الاصول (و هي الاستصحاب و البراءة و الاحتياط و التخيير) و إنّما يقول بكون المجعول فيها صرف التنجيز و التعذير أن لا يعبّر بالوظيفة، لأنّه يرادف التكليف، فيناسب القول بثبوت الأحكام الظاهرية، كما إذا قيل بكون المجعول في باب الاستصحاب هو المتيقّن. و أمّا مع حذف الضميمة و إدخال الاصول العملية في الشطر الأوّل فالتعبير باستنباط الأحكام أنسب من الاستنتاج، لأنّه ظاهر في تحصيل الشيء و إحرازه و في شموله لصرف تنجيز الأحكام و التعذير منها خفاء بخلاف الاستنباط. و الأمر سهل.
القواعد الفقهيّة و تعريف المشهور:
يكفي لخروج القواعد الفقهية المنتجة للحكم الكلّي عن تعريف المشهور أنّ مضامينها أحكام فقهية كلّية تطّرد في أبواب مختلفة، فهي تطبّق على مواردها