و ما أفاده من الاستدلال صحيح متين، و طريق الحلّ هو إمّا تصوير الجامع أو ما اخترناه، و حيث إنّ تصوير الجامع بجميع أقسامها و شتّى أنواعها غير ممكن، فالمتعيّن هو ما ذكرنا.
المقدّمة الخامسة في الثمرة و هي ثلاثة
الثمرة الأولى:
قال (قدّس سرّه): «و منها: أنّ ثمرة النزاع إجمال الخطاب على قول الصحيحي، و عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به، أو شرطيّته أصلا، لاحتمال دخوله في المسمّى، كما لا يخفى.
و جواز الرجوع إليه في ذلك على قول الأعمّي في غير ما احتمل دخوله فيه ممّا شكّ في جزئيّته أو شرطيّته» [1].
و مراده (قدّس سرّه) من قوله: «في غير ما احتمل دخوله فيه» أنّه يجوز الرجوع إلى الإطلاق في غير ما يحتمل دخوله في المسمّى على القول بالأعمّ، و أمّا في ما يحتمل دخله فيه و مقوميّته له، فيعود الإجمال و لا ينعقد إطلاق كما هو واضح.
و السرّ فيه أنّ الإطلاق إنّما ينعقد فيما إذا كان المشكوك فيه قيدا زائدا على ما تعلّق به البيان، (أي أصل الطبيعة)، فيقال مع اجتماع مقدّمات الحكمة: لو كان هذا القيد مطلوبا و مرادا للمولى، لتعلّق به البيان، لأنّه كان في مقام بيان تمام مطلوبه، فمن عدم البيان يستكشف عدم الدخل، لئلّا يلزم الإخلال بالحكمة.
و أمّا إذا كان الشكّ في مقوّمات نفس ما تعلّق به البيان، فلا كاشف في البين ليرتفع به الشكّ.
ثمّ قال (قدّس سرّه): «نعم لا بدّ في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان،