responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 182

و بالجملة، إن كان المقصود من هذا التصوير و أمثاله، كتصوير المحقّق الأصبهاني و الخوئي رحمهما اللّه إثبات أصل إمكان الوضع الواحد، فهو صحيح، إلّا أنّه خلاف ما نحن بصدده؛ لأنّ المهمّ في المقام إثبات إمكان الوضع الواحد للموضوع له الواحد، حتّى يصير من قبيل الاشتراك المعنوي دون اللّفظي، لا الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، و هو لا يترتّب على ما أفادوه و اختاروه، فتدبّر جيّدا.

و ثانيا: الفاسد بحسب حالة التي تصدق عليها الصلاة بحسب تلك الحالة على الأعمّ يشكل صدقها عليه بحسب حالة اخرى. مثلا تصدق الصلاة على المضطجع، صحيحها و فاسدها في حال العجز عن القيام و الجلوس، و لكن صدق ذلك في حالة القدرة على القيام مشكل، حتّى على القول بالأعمّ. فيعلم من ذلك أنّه حتّى على القول بالأعمّ لا تصدق اللّابشرطيّة التي أفاد تطبيقها على مثل الدار و البيت و السيّارة و الطيّارة و الكلمة و الكلام [على‌] الصلاة في الحالات المختلفة. فإنّ اللّابشرطيّة هناك- كما أفاد- غير قابلة للإنكار. و أمّا في مثل الصلاة، فعدم صدق اللّابشرطيّة على القول بالصحيح واضح؛ لأنّ الصحيح بحسب حالة فاسد بحسب حالة أخرى، و أمّا على الأعمّ فأيضا يشكل صدق العنوان في بعض الموارد. مثلا صدق الصلاة في حالة القدرة على القيام إذا أتى بوظيفة المضطجع مشكل، و أشكل منه صدقها على فاسد صلاة المضطجع، فأين اللّابشرطيّة في الصدق، حتّى على مقالة الأعمّي.

المختار في المسألة

و التحقيق أنّه بعد ما تبيّن انتفاء الجامع الذاتي بين المراتب المختلفة، و انتفاء الوضع للجامع العرضي، و عدم وضوح المراد من الجامع المبهم بنحو لا يرجع إلى الجامع العرضي، و كذا توصيف الموضوع له باللّابشرطيّة مادّة و هيئة، و من‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست